جريدة المغرب | منبــــر: السلطة القضائية: بين الاستقلالية الجزئية والاستقلالية الشاملة
«L’autorité judicaire…. devenue un pouvoir indépendant, elle n’aura pas à craindre la domination du pouvoir exécutif ..
Elle devra craindre ce pendant d’autres dangers et notamment celui de l’argent».*
مثل شعار « استقلال القضاء» إحدى شعارات الحركات الاجتماعية والمدنية والسياسية في معركة المطالبة بالحرية والديمقراطية والعدالة والمساواة
ولئن كان هذا الشعار واضح المعالم والمضامين والدلالات لدى النشطاء وأنصار الديمقراطية فانه بالنسبة للباحثين ورجال القانون لم يكن بالوضوح والبديهية والانطلاقية المتداولة .
وبالاطلاع على ما أمكن من الأبحاث والدراسات والإحكام القضائية ( خاصة أحكام محكمة حقوق الإنسان الأوروبية ) التي تعاطت مع مفهوم ودلالة استقلال القضاء من الناحية الإجرائية وخاصة من الناحية الفلسفية ( فلسفة القانون ) نلاحظ أن المفهوم وقع التعامل معه حديثا وخاصة في الحوارات التلفزية في معناه الأكثر ضيقا ومحدودية ولم يقع التعامل معه في معناه الشامل والجامع وبالتالي في معناه الصحيح
فاستقلال القضاء وقع تناوله في اتجاه واحد وبطريقة صحيحة لكنها قاصرة وجزئية (I) كما وقع التعامل معه كأنه الشرط السحري لإقامة العدل (II) وضمان المحاكمة العادلة.
I) المدلول الجزئي / الضيق لاستقلالية القضاء
كان مدلول عبارة « القضاء سلطة مستقلة «( كما وردت في بالفصل 102من دستور 2014 ) تفهم دائما وفي كل السجالات والمناقشات بكيفية جد ضيقة وجزئية سواء في خصوص عن من يعتبر القضاء سلطة مستقلة (1) ثم من هو المعني بهذه الاستقلالية ?
1) عن من يجب أن يحافظ القضاء عن استقلاليته
يعتبر الجواب عن هذا السؤال في أكثر من الأحيان بديهيا باعتبار أن كل التعاليق وحتى الدراسات ذهبت في القول بان « القضاء كسلطة مستقلة «و يجب بان يكون مستقلا عن بقية سلطات الدولة وهي السلطة التنفيذية والتشريعية (أ)
أ ) الاستقلالية عن السلطة التنفيذية والتشريعية
إذا كانت السلطة التشريعية لا تتذكر كثيرا فان التركيز للتعلق أساسا بالسلطة لتنفيذية بما يعني أن « القضاء كسلطة يجب أن يكون مستقلا على سطوة السلطة التنفيذية أي السلطة السياسية».
أن هذا التعريف لاستقلال القضاء ( الاستقلال عن السلطة التنفيذية ) صحيح تماما وهو أحدا « ركائز المجتمع الديمقراطي « حيث لا تكون للسلطة التنفيذية ( وخلفها السلطة السياسية) سيطرة على القضاء لكن هذا التعريف يأخذ في غالبية الحالات صورة « الشجرة التي تغطي الغابة « لان استقلال القضاء عن السلطة السياسية / التنفيذية لا يمثل إلا جزءا محدودا من الاستقلالية ( على أهميته) لان هذه استقلالية حتى تكتمل بالفعل حقيقة يجب ان تكون استقلالية على جميع السلطات مهما كانت طبيعتها
ب ) الأهم هو الاستقلالية الحقيقية عن كل السلطات التقليدية وغير التقليدية
من البديهي أن استقلال القضاء يجب أن يكون في السلطة التشريعية وخاصة السلطة التنفيذية ( السلطة التقليدية ) لكن غير المتداول والمتعامل به هو الحديث عن استقلال القضاء عن بقية السلطات غير التقليدية
يعرف المجتمع اليوم على أساس انه جملة من السلطات المتعددة والمتصارعة منها السلطة الرابعة ( الإعلام ) السلطة الخامسة ( المجتمع المدني ..) والسلطات غير المصنفة مثل سلطة المال , سلطة العادات, سلطة وسائل الاتصال والتواصل الاجتماعي وغيرها …
كل هذه السلطات بإمكانها التدخل بشكل مباشر ومؤثر أو غير مباشر ولكن كذلك مؤثر في القرارات القضائية
وفي هذا الاتجاه عرفت محكمة حقوق الإنسان الأوروبية وان القضاء المستقل هو القضاء الذي يقضي بكل حرية دون تدخلات وتوجهات السلطة التنفيذية آو التشريعية وكذلك سلطة أطراف الدعوى ( المتقاضين )
أما محكمة التعقيب الكندية فقد اعتبرت وان حدود استقلالية القضاء هي حدود السلطة التنفيذية والتشريعية وكذلك سلطة المجتمع المدني أو أي سلطة أخرى داخل المجتمع ( سلطة شرعية آو غير شرعية مثل سلطة بارونات الفساد والمال السياسي والاقتصادي الفاسد وغيره …)
إذا, فاعتبار أن القضاء يكون مستقلا آو غير مستقل بالرجوع فقط لعلاقته بالسلطة التنفيذية آو التشريعية وهي مقاربة غير دقيقة وغير شاملة لكل جوانب وعناصر الموضوع ويمكن أن تكون مسيئة لاستقلال القضاء وغير نافعة له .
فضلا على هذا فالحديث عن استقلال القضاء يكون في نفس الاتجاه مقاربة قاصرة في اتجاه أخر باعتبار أن الدراسات والأبحاث العميقة اليوم تفرق وتفصل بين استقلال القضاء واستقلال القاضي لأنهما مؤسستين مختلفتين وغير مترابطتين ومحكومتين بشروط وخصائص متفردة
2/ استقلال القاضي قبل استقلال القضاء
يغيب عن المجادلات والحوارات وحتى الندوات أي تفريق بين استقلال القضاء واستقلال القاضي في حين أنه وقع التأكيد على ذلك من قبل عديد الدارسين والمهتمين والباحثين على تناول الموضوع في شموليته وعمقه .
لقد وقع التفريق ببين الاستقلالية المؤسساتية و«بين الاستقلالية الفردية» , فالاستقلالية المؤسساتية تهم مؤسسة جهاز القضاء برمته ( أي كامل السلطة القضائية ) في حين أن الاستقلالية الفردية هي استقلالية كل قاضي بمفرده وتجاه نفسه بما يعني أن وجود قضاء مستقل لا يعني واقعيا وفعليا وجود قاضي مستقل وكذلك وجود قضاء غير مستقل لا يمنع بالضرورة وجود قاض مستقل فالأولى هي رهينة التشريعات وقواعد الإجراءات والقوانين في حين أن الثانية ( الاستقلالية الفردية ) هي رهينة الموقف الشخصي والقرار الحر.
ولعل هذا التفريق الذي تؤكد عليه الأبحاث والدراسات الكندية خاصة ( في علاقة بأحكام المحكمة العليا الكندية) نجد له اثر بارز في دستور 2014 الذي أشار في الفصل 102 إلى أن «القضاء سلطة مستقلة» في حين نص الفصل 103 على إن «القاضي مستقل لا سلطان عليه في القضاء لغير القانون».
من خلال هذين الفصلين نلاحظ أن هناك فرق وتفريق بين « القضاء كسلطة مستقلة » وبين «القاضي المستقل في أحكامه» . وهو ما حدى بالدستور الكويتي في الفصل 163 من تعريف «استقلال القضاء من خلال استقلال القاضي».
فالاستقلالية آو عدم الاستقلالية الفردية للقاضي يمكن معاينتها في واقع الحياة ولا تضبطها التشريعات والنظم القانونية , فالقاضي الإداري التونسي كان يقضي قبل سنة 2011 بهامش كبير من الاستقلالية حدده لنفسه وباختياره بصرف النظر عن الوضع القاضي العام وعلاقته بالسلطة السياسية والتنفيذية كذلك فان ذاكرة الأجيال من المحامين والسياسيين والحقوقيين سيجلون للقاضي المصري في أكثر من مناسبة سلوكا حرا او محررا واستقلالية مفتكة ومستحقة * .
فالتأكيد على مسالة «استقلالية القضاء» في تجاهل تام» لاستقلالية القاضي « فيه شيء من القصور لان وجود قضاء غير مستقل لا يمنع القاضي متى أراد من « إقامة العدل» بكل استقلالية ( إقامة العدل وهو الدور الأول الذي أوكله دستور2014 للقاضي وليس للقضاء وهو ما يفسر الاختلاف في عبارات الفصول 102 و 103 من الدستور ) علما و أن تحقيق استقلالية القضاء مسالة إجرائية وترتيبية ( مؤسساتية ) عبر فك علاقة الارتباط والخضوع بين المؤسسات والهياكل القضائية , فان تحقيق الاستقلالية القاضي تبقى إشكالية أكثر تعقيدا وخطورة وليست بالبساطة التي يمكن تقنينها في بعض الإجراءات والقواعد القانونية مثل مسالة الترقية المهنية والنقلة والتأديب وغيرها , خاصة و أن موضوع الاستقلالية سواء بالنسبة للقضاء آو للقاضي لم يعد يعتبر شرطا كافيا لإقامة العدل وتمكين المتقاضي من حقوقهم منذ إن صار يسبق آو يقدم على هذا الشرط ( الاستقلالية )شرطا آخر يعتبر في الحقيقة والواقع أكثر أهمية وضرورية وهو شرط « الحياد والنزاهة » Intégrité et Impartialité
II) أهم من استقلال القضاء
حياده ونزاهته
تقريبا , كل النصوص المرجعية الهامة التي تضبط الشروط والمعايير المثلى لقاض عادل ( ما يعرف بالمعايير الدولية ) تنصّ على عبارة « القضاء المستقل » دائما مسبوقة آو متبوعة بعبارة « القضاء المحايد والنزيه » . من ذلك أن إعلان المبادئ الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة لسنة 1985 قد أورد في النقطة 2 من عنوان استقلال السلطة القضائية وان هذه السلطة القضائية « تفصل في المسائل المعروضة عليها دون تحيز عبر أساس الوقائع ووفقا للقانون ودون آية تقييدات آو تأثيرات غير سليمة آو أية إغراءات آو تدخلات مباشرة آو غير مباشرة من إي جهة ولآي سبب.
هذه القاعدة الكلية والشاملة تتضمن بشكل مباشر وغير مباشر عدة قواعد فرعية وهي :
– ا ن هناك فرق بين عدم التحيز ( الحياد ) وعدم التدخل ( الاستقلالية )
– إن صفة عدم التحيز سابقة عن صفة « الاستقلالية » لان القاضي المتحيز ( غير المحايد وغير النزيه )لا تأثير لاستقلاليته عليه.
هذه الوضعية هي التي جعلت محكمة حقوق الإنسان الأوروبية في كل قراراتها تسبق الحياد Impartialité عن الاستقلالية وIndépendance وأصبح ينظر اليوم لحياد القاضي ونزاهته باعتبارها الركيزة الأساسية الحقيقية في « إقامة العدل» و«المحاكمة العادلة».
ولمزيد التأكيد على أهمية وأولوية « الحياد والنزاهة» صارت الدراسات والتعاليق على الأحكام القضائية تفرق بين الحياد الموضوعي Impartialité objective والحياد الذاتي Impartialité subjective
• الحياد الموضوعي : يعرف الحياد الموضوعي أو الخارجي بكونه الحياد عن كل المؤثرات والعناصر الخارجية مهما كان مصدرها أو مأتاها وخاصة الحياد عن إطراف الدعوى.
• الحياد الذاتي : يعرف الحياد الذاتي آو الداخلي بكونه حياد القاضي عن ذاته أي حياده عن أفكاره وقناعته convictions personnelles وأحكامه المسبقة préjugés
فإذا كان من اليسير عموما ضبط الحدود والمؤثرات الخارجية المتأتية من « سلطة الإشراف» وسلطات الدولة المعلومة والواضحة والمحددة بالقانون فانه من غير اليسير ضبط الحدود وشروط الاستقلالية والحياد فيما يخص القضاء والقاضي عن بقية السلطات سواء كانت خارجية ( سلطة المال , سلطة الانتماء الاجتماعي والعرقي والجهوي …) آو داخلية وهي جملة اعتقادات ومعتقدات ورؤية الظواهر الاجتماعية والحياة بشكل واع او غير واع.
وفي هذا المجال وفي إطار دراسة قدمتها الشبكة العالمية للنزاهة القضائية مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أكدت فيها على انه «يتوقع من القضاة أن يكونوا مثالا يحتذى به لباقي المجتمع ويتم إخضاعهم لمعاير سلوك أعلى يتم تحديدها ليس بما هو قانوني آو معتمد لكن أيضا ما هو أخلاقي … فالسلوك القانوني قد يفتقر للنزاهة ويقوض ثقة الجمهور في القضاء وقد يكون السلوك الذي يعكس نقص المعرفة أو التحيز اللاوعي غير مناسب وغير عادل وضار» ( مع التأكيد على عبارة تحيز لا واعي ).
لقد ركزت هذه الدراسة على « انحياز القاضي » و«عدم حياده» ليس في علاقة بمؤسسات وهياكل إدارية آو سياسية بل في علاقة بمواقفه وآراءه الشخصية والأخطر من ذلك بالجانب «اللاواعي» فيه الذي يجعله غير محايد وبالتالي غير مستقل عن أحكامه المسبقة من ذلك أن القاضي الأمريكي المستقل ( بالمعني التشريعي والإداري) والذي تستبد به القناعة وان « الأسود الأمريكي مجرم بالطبيعة « لا يمكن أن يصدر أحكاما « تقيم العدل » ولا منصفة في حق المتقاضين والعدالة عموما ( وهو ما أكدت عليه المحكمة العليا الأمريكية ).
لا يكفي في الحقيقة أن تحمي القاضي من تعليمات أو توجهات وأوامر السلطة التنفيذية وإدارة الإشراف على مرفق العدالة (وزارة العدل ) حتى تضمن انه « أقام العدل » وأحسن تطبيق القانون ( أي تصرف بالاستقلالية ) بل لا بد إن تضمن انه تصرف بحيادية ونزاهة بعيدا عن قناعاته وآراءه الشخصية وإحكامه المسبقة و بعيدا عن مصالحه وطموحاته المهنية «السياسية» لان هذه الطموحات المهنية والسياسية هي التي ستجعل القاضي يتخلى طوعيا عن استقلاليته ويبحث أحيانا بشكل دؤوب على جهة معينة يتبادل معها الخدمات والمنافع خاصة وان هذه الجهات الباحثة بدورها على صفقة المنافع والخدمات متعددة ومتربصة في كل زاوية وناحية وفي كل المجتمعات والأزمنة ولا تنتظر إلا إشارة عرض «في التعامل المشترك و«إسداء الخدمات» مقابل منفعة معينة مهنية آو غير مهنية عندها تكون كل آليات وقواعد استقلال القاضي عن السلطة التنفيذية لا قيمة لها.
• ملاحظات ختامية
– إن إشكالية « استقلال القضاء «أصبحت في الواقع مسالة قضائية بصفة سياسية ويعتبره البعض موضوع قضائي – سياسي Juridico- politique على درجة كبيرة من الأهمية في حسن تسيير وصحة المرفق القضائي.
– إن هذه الأهمية لا يجب أن تغطي عن المواضيع والمسائل الأخرى التي لا تقل عنها أهمية بل قد تجاوزها في الأهمية وهي « الاستقلال الشخصي للقاضي « لان القضاء المستقل لا يضمن في كل الحالات وجود قاضي مستقل.
– إن استقلالية القضاء لا تضمن أليا إقامة العدل وتحقيق العدالة بل لا بد ان تقترن فعليا وواقعيا بشروط أخرى هامة ومهمة وهي « الحياد والنزاهة والمعرفة» من ذلك ان التطبيق القضائي في كل العالم قد اثبت وان الاستقلالية شرط ضروري لكنه غير كاف لان القاضي والقضاء المستقل قد لا يكون محايدا أو نزيها وان أحكامه التي لا تحكمها توجيهات السلطة التنفيذية وتعليماتها قد تحكمها تعليمات وتوجيهات أي سلطة أخرى ( على تعددها وتنوعها اليوم داخل المجتمع ).
– إن إشكالية القضاء العادل والمحايد والمواطني هو اكبر من إشكالية « القضاء المستقل » بشكل جزئي وشكلي وإجرائي بل الأكثر من ذلك في كثير من التجارب فان الإلحاح على الاستقلالية الشكلية / الجزئية / المؤسساتية للقضاء كان التغطية عن انعدام استقلالية حقيقية وشاملة ( تهم القاضي وكذلك القضاء ) للتغطية على انعدام «الحياد والنزاهة» القضائية سواء في مضمونها الموضوعي أو الذاتي .
– أن استقلال القضاء هو حالة وعي جماعي واجتماعي يزدهر وينمو في وجود مجتمع كامل يقدّس « الحرية» و «الاستقلال الفكري» والمعرفي . فاستقلالية القضاء هي جزء من استقلالية الصحافة , واستقلالية الجمعيات والمجتمع المدني واستقلالية العمل النقابي , واستقلالية البحث العلمي والحرية الأكاديمية وخاصة استقلالية المحاماة واستقلالية المحامي.* فلا استقلالية حقيقية وشاملة للقضاء ( بعيدا عن الاستقلالية الشكلية / الإجرائية عن السلطة التنفيذية على أهميتها ) بدون قاض مستقل ولا قاض مستقل بدون مواطن حر وعادل ومستقل في قناعاته واختياراته ومتسامح ومتفهم لقناعات واختيارات غيره ./.
——-
• ( مأخوذ من دراسة منشورة بموقع Leaders تحت عنوان (le pouvoir judicaire : autorité ou pouvoir ?.
• قدم منذ سنوات على منبر الفرع الجهوي للمحامين بسوسة محاضرة لأحد المحامين الفرنسيين تحت عنوان «استقلالية المحامي» كانت ممتعة ومفيدة والأكثر من ذلك مربكة لأنها تضمنت مفاهيم فكرية ومقاربات فلسفية غير مألوفة وتتعارض مع الفهم المتداول لدور المحامي والمحاماة
• في نفس الفترة التي كانت تصدر فيها أحكام في قضايا ما يعرف بالحوض ألمنجمي صدرت أحكام مختلفة تماما عن المحاكم المصرية في وقائع وإحداث وتهم تكاد تكون متطابقة مع ما تضمنته الملفات المنشورة أمام المحاكم التونسية وهي ما يعرف في القضاء المصري بإحداث « المحلة « ومعامل النسيج أو انتفاضة 06 افريل 2008 المصرية واذكر انه وقع الاستشهاد بإحدى هذه الإحكام المصرية الممتازة أمام الدائرة الجنائية في قضايا الحوض ألمنجمي فأجاب رئيس الجلسة – وقد أصبح محاميا بعد ذلك- « بأننا في تونس ولسنا في مصر » (هكذا…).
#جريدة #المغرب #منبــــر #السلطة #القضائية #بين #الاستقلالية #الجزئية #والاستقلالية #الشاملة
تابعوا Tunisactus على Google News