ربط ارساء المحكمة الدستورية بظرفية النزاع المتعلّق بتسمية الوزاء خطأ قد يخيّب التوقعات
قال جوهر بن مبارك أستاذ القانون الدستوري والمستشار في حكومة إلياس الفخفاخ، إن ارساء المحكمة الدستورية سيكون أمرًا ايجابيا للغاية و لكن ربطه بظرفية النزاع المتعلّق بتسمية الوزاء خطأ قد يخيّب التوقعات.
وأوضح بن مبارك في تدوينة له مساء اليوم الخميس 25 مارس 2021، أنه تقنيا، آداء اليمين و تسمية الوزراء بأمر رئاسي هو اختصاص مقيّد و لكنه حكر على رئيس الجمهورية و لا يتداخل مع ايّ اختصاص آخر لرئيس الحكومة حتى ان رئيس الحكومة يعترف بغياب التنازع لا يجادل في ذلك و يكتفي بمطالبة رئيس الجمهورية بممارسة اختصاصه و لذلك لا يمكن الحديث تقنيا عن تنازع إختصاص مشمول بأنظار المحكمة الدستورية. فحتّى لو افترضنا ان تقبل المحكمة الدستورية الافتراضية النظر في ايّ طلب من هذا النوع فلن تستطيع أكثر من الحكم بإختصاص رئيس الجمهورية و هذا لن يغيّر في الأمر شيئ.
وضاف أستاذ القانون الدستور ”التكييف الأصح حسب تصوّري”:
1- رئيس الجمهورية بصفته سلطة عمومية رفض اتّخاذ قرار محمول عليه كواجب دستوري بمقتضى الفصل 89 من الدستور (قرار التسمية على الأقل). عندما ترفض السلطة العمومية اتّخاذ قرار وهي مختصّة باتخاذه أو ملزمة باتخاذه تكون قد ارتكبت تجاوزا للسلطة قابل للطعن و الإلغاء ( تجاز السلطة لعدم الإختصاص السلبي l’incompétence négative.
2- تسمية الوزراء يتمّ بمقتضى أمر رئاسي فردي و قد استقرّ فقه قضاء المحكمة الادارية على انّ هذا النوع من المقرّرات الادارية قابل للطعن و الإلغاء من قبل المحكمة.
3- غياب المقرر الاداري مادّيا نتيجة رفض رئيس الجمهورية اصدار أوامر التسمية لا يحول دون الطعن فيه امام القضاء الإداري و إلغائه لأن فقه القضاء الإداري إستقرّ على اعتبار رفض الإدارة أو ايّ سلطة عمومية اصدار المقرر المحمول عليها اتخاذه هو بمثابة قرار سلبي يجوز الطعن فيه و الغاءه لتجاوز السلطة.
4- في صورة صدور حكم بالإلغاء لتجاوز السلطة ضدّ قرار رئيس الجمهورية برفض اصدار أمر التسمية يحلّ قرار المحكمة الادارية محلّ القرار المطعون فيه.
تابعوا Tunisactus على Google News