مدرسة الفرصة الثانية للمنقطيعن عن الدراسة .. التفاصيل
مدرسة الفرصة الثانية للمنقطيعن عن الدراسة .. التفاصيل
صدر بالرائد الرسمي الأخير بتاريخ يوم الثلاثاء 19 جانفي 2021، الإعلان عن إحداث مؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية تتمتّع بالشخصية القانونية والاستقلال المالي تخضع لإشراف وزارة التربية وأطلقت عليها تسمية مدرسة الفرصة الثانية تُلحق ميزانيتها بميزانية الدولة ومقرّها تونس العاصمة، وذلك بأمر حكومي عدد 57 لسنة 2021 مؤرخ في 13 جانفي 2021 وباقتراح من وزير التربية.
ووفقا للفصل الثاني من هذا الأمر الحكومي في باب الإحداث والمهام، فإنّ مدرسة الفرصة الثانية تتولى مهام الاستقبال والتوجيه والتأهيل والمرافقة والإحاطة بالأطفال الذّين تتراوح أعمارهم بين 12 و 18 سنة والّذين انقطعوا عن الدراسة دون الحصول على شهادة مدرسية تختم مرحلة تعليمية أو مؤهل تكوين مهني وذلك قصد تمكينهم من مواصلة الدراسة بالمؤسسات التربوية التابعة لوزارة التربية أو الالتحاق بمنظومة التكوين المهني أو الإعداد للاندماج بسوق الشغل والحياة النشيطة.
كما ضبط الفصل الثالث مهام هذه المدرسة، وهي:
– التنسيق مع المندوبيات الجهوية للتربية قصد استقبال الأطفال المنقطعين عن الدراسة وتوجيههم وتأهيلهم ومرافقتهم والإحاطة بهم، وتعهد هذه المهام إلى الإطارات التربوية التابعة لوزارة التربية أو للمكونين الراجعين بالنظر للوزارة المكلفة بالتكوين المهني أو الإطارات التربوية التابعة لبقية الوزارات.
– توفير برامج للتربية والتأهيل والتكوين تتضمن تقديم أنشطة وخدمات تربوية واجتماعية وتثقيفية ورياضية لفائدة هذه الفئة تمكن من إعادة إدماج المنقطعين في المنظومة التربوية أو توجيههم إلى متابعة مرحلة تكوينية أو الإعداد للاندماج بسوق الشغل أو الإعداد للالتحاق بالحياة النشيطة.
– النهوض بالمستوى المعرفي لهذه الفئة الشبابية من خلال تقديم خدمات تعليمية في اللغات والعلوم وتكنولوجيات الاتصال وتنمية المهارات الحياتية لتحسين مكتسباتهم المعرفية.
– إرساء منظومة معلوماتية لمتابعة برامج التأهيل والمرافقة المقررة للمنقطعين عن الدراسة.
وأشار الفصل الرابع من هذا الأمر الحكومي أنّ فترة التأهيل والتكوين بمدرسة الفرصة الثانية تتراوح بين شهر وتسعة أشهر. كما يتم ضبط نظام الدراسة والتكوين بمدرسة الفرصة الثانية بمقتضى قرار مشترك من الوزير المكلف بالتربية والوزير المكلّف بالتكوين المهني وتحدد الشروط المتعلقة بكيفية الالتحاق بمدرسة الفرصة الثانية ضمن نظامها الداخلي الذي يضبط بقرار من وزير التربية.
وبيّن الفصل الخامس من باب التنظيم الإداري في هذا الأمر الحكومي، أنّ مدرسة الفرصة الثانية تشتمل على: مدير المؤسسة، المجلس الإداري، مكتب الشباك الموحد للاستقبال والتوجيه والمرافقة، مكتب الشؤون الإدارية والمالية، مكتب الضبط المركزي.
ونصّ الفصل السادس على أنّ مدرسة الفرصة الثانية يسيّرها مدير تقع تسميته بقرار من وزير التربية طبقا للشروط العامة المستوجبة للتسمية في خطة مدير إدارة مركزية المنصوص عليها بالتراتيب الجاري بها العمل، ويتمتع المدير بصفته تلك بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
وأشار الفصل السابع من هذا الباب، أنّ مدير المدرسة يُمارس مشمولاته طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل ويتولى اتخاذ القرارات في جميع المجالات الداخلة ضمن مشمولاته. وبيّن هذا الفصل أنّ المدير يكلف بالخصوص بـ: رئاسة المجلس الإداري للمدرسة، التسيير الإداري والمالي والتقني والبيداغوجي للمدرسة، إعداد مشروع ميزانية المدرسة والسهر على تنفيذها، إبرام الصفقات والعقود والاتفاقيات التي تدخل في نطاق نشاط المدرسة طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل، القيام بالإجراءات اللازمة لاستخلاص مستحقات المدرسة، الإذن بصرف الدفوعات والقيام بالمقابيض طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل، إعداد التقارير السنوية الإدارية والمالية حول نشاط المدرسة وتقديمها إلى سلطة الإشراف والمصالح المعنية، اقتراح النظام الداخلي للمدرسة الذي يضبط بقرار من وزير التربية، تمثيل المدرسة لدى الغير، تنفيذ كل مهمة أخرى تتصل بنشاط المدرسة يتم تكليفه بها من قبل سلطة الإشراف.
كما بيّن الفصل الثامن أنّه يُمكن للمدير تفويض جزء من اختصاصاته وكذلك تفويض إمضائه للأعوان الخاضعين لسلطته في حدود المهام الموكولة إليهم وفق التشريع والتراتيب الجاري بها العمل. وأوضح الفصل التاسع أنّه يشرف على كل من المكتب الموحد للاستقبال والتوجيه والمرافقة ومكتب الشؤون الإدارية والمالية وذلك تحت إشراف مدير المدرسة مدير مساعد تتم تسميته بمقتضى قرار من وزير التربية طبقا للشروط العامة المستوجبة للتسمية في خطة كاهية مدير إدارة مركزية. ويتمتّع المدير بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية. كما يشرف على مكتب الضبط المركزي رئيس مصلحة تتم تسميته بمقتضى قرار من وزير التربية طبقا للشروط العامة المستوجبة للتسمية في خطة رئيس مصلحة إدارة مركزية ويتمتّع رئيس المصلحة بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
وتعلّق الباب الثالث من هذا الأمر الحكومي بالمجلس الإداري، ونصّ الفصل 10 على أنّ للمدرسة دراسة المسائل التالية وإبداء الرأي فيها: الميزانيات التقديرية للتصرف والاستثمار، تنفيذ الميزانية، الصفقات والعقود والاتفاقيات المبرمة في نطاق نشاط المدرسة، قبول الهبات والتبرعات. وبصفة عامة كلّ مسألة أخرى متصلة بنشاط المدرسة تعرض عليه من قبل مدير المدرسة.
وأوضح الفصل 11، أنّ المجلس الإداري يتركب برئاسة مدير المدرسة من الأعضاء الآتي ذكرهم: ممثل عن رئاسة الحكومة، ممثل عن الوزارة المكلّفة بالشؤون المحلّية والبيئة، ممثل عن الوزارة المكلّفة بالاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار، ممثل عن الوزارة المكلفة بالشباب والرياضة والإدماج المهني، ممثل عن الوزارة المكلفة بالصحة، ممثل عن الوزارة المكلفة بالشؤون الثقافية، ممثلين عن الوزارة المكلفة بالتربية، ممثل عن الوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية، ممثل عن الوزارة المكلفة بالمرأة والأسرة وكبار السن. ويتم تعيين أعضاء المجلس الإداري لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة بقرار من الوزير المكلف بالتربية يتخذ باقتراح من الوزراء المعنيين. كما يمكن لمدير المدرسة أن يستدعي لحضور اجتماع المجلس الإداري كل شخص يعتبر رأيه مفيدا لأعمال المجلس على ألاّ يشارك في عملية التصويت ويتولى مدير المدرسة تعيّين أحد الأعوان المنتمين إلى الصنف الفرعي « أ 2 » تعهد إليه مهمة كتابة الجلسة.
وأشار الفصل 12، أنّ المجلس الإداري يجتمع بدعوة من رئيسه مرتين في السنة على الأقل وكلما دعت الحاجة إلى ذلك لإبداء الرأي في المسائل الداخلة في نطاق مشمولاته والمدرجة بجدول الأعمال الذي يتم إعداده من قبل مدير المدرسة، وتُضمن مداولاته بمحاضر جلسات يوقع عليها رئيس المجلس وكل الأعضاء الحاضرين، وتوجه نسخة من محضر الجلسة في أجل شهر من تاريخ انعقاد المجلس إلى الوزير المكلف بالتربية. وكشف الفصل 13 أنّ اجتماعات المجلس الإداري لا تكون قانونية إلا بحضور أغلبية أعضائه، وفي صورة عدم توفر النصاب بعد دعوة لجلسة أولى فإن المجلس يجتمع بصفة قانونية في غضون الثمانية أيام الموالية للاجتماع الأول بناء على جلسة ثانية للتداول في المسائل المذكورة بجدول الأعمال مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين. وفي كل الحالات يبدي المجلس رأيه بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفي صورة التساوي يكون صوت الرئيس مرجحا.
كما أوضح الباب الرابع من هذا الأمر الحكومي، التنظيم المالي لمدرسة الفرصة الثانية، حيث نصّ الفصل 14 على أن تُبوّب نفقات ميزانية المدرسة حسب البرامج الفرعية المصادق عليها ووفقا للأقسام التالية: نفقات التأجير، نفقات التسيير، نفقات التدخلات، نفقات الاستثمار، نفقات العمليات المالي.
1- نفقات التأجير.
2- نفقات التسيير وتشتمل على: – نفقات التصرف للمدرسة
3- الموارد الاعتيادية وتشتمل على: – المنح المتأتية من ميزانية الدولة، المداخيل الذاتية للمدرسة، معاليم تسجيل المنتفعين ببرنامج مدرسة الفرصة الثانية ، -الوصايا والهبات، مداخيل مختلفة.
ووفقا للفصل 15، يتم تعيين عون محاسب بالمدرسة يكلف بضبط المقابيض والدفوعات طبقا لأحكام مجلة المحاسبة العمومية.
أما الباب السادس من هذا الأمر الحكومي فتعلّق بإشراف الدولة على هذه المؤسسة العمومية، حيث نصّ الفصل 16 على أن تمارس الدولة إشرافها على المدرسة طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل والمتعلقة بالمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية. في حين أنّ الباب السادس قدّم أحكاما مختلفة وبيّن الفصل 17 منه أن تُعهد مهمة الاستقبال والتوجيه والإحاطة والمرافقة والتأهيل والتكوين المقررة للمنتفعين ضمن مدرسة الفرصة الثانية إلى الإطارات التربوية التابعة لوزارة التربية أو الإطارات التربوية التابعة لبقية الوزارات عن طريق صيغة الإلحاق أو النقلة . وأشار الفصل 18 أنّه في صورة حلّ المدرسة المحدثة بمقتضى هذا الأمر الحكومي ترجع ممتلكاتها إلى الدولة التي تتولى تنفيذ التزاماتها طبقا للتشريع الجاري به العمل.
وبمقتضى الفصل 19، فإنّ وزير التربية ووزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار ووزير الشباب والرياضة والإدماج المهني مكلفون كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
ي.ر
المصدر