يوسف عبيد: ‘لا بد من نصّ قانوني جديد يحدّد صلاحيات المجالس المحليّة’
قال الباحث في القانون العام يوسف عبيد، إنّه لا بدّ من نصّ قانوني جديد يحدّد صلاحيات المجالس المحليّة، أو تعديل مجلة الجماعات المحليّة بإضافة أحكام خصوصية تتطرّق الى هذه المجالس، وتنظّم العلاقة بين مختلف المجالس فيما بينها ومع المجلس الوطني للجهات والأقاليم.
وأفاد عبيد، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للانباء اليوم السبت، بأن تحديد اختصاصات أي هيكل، يتم التنصيص عليه في إطار نص قانوني، وفق قاعدة “لا اختصاص دون نصّ”، اي أنّ إحداث أي هيكل يتطلب تحديدا سابقا لصلاحياته ومهامه، ملاحظا أن المجالس المحلية تعتبر صنفا جديدا لم يعرفه التنظيم الاداري التونسي سابقا، ولا بدّ لها من نص قانوني يضبط صلاحياتها. وبيّن أنّ تحديد صلاحيات واختصاصات المجالس المحلية ليس من صلاحيات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، لأن دورها يقتصر على الاشراف على مختلف مراحل العملية الانتخابية، وفق القانون المحدث لها، ولا تتضمن صلاحياتها أية إشارة إلى مهمّة ضبط اختصاصات الهياكل التي تشرف على عملية انتخابها. كما أكد ضرورة وجود تصوّر واضح ومتكامل للنظرة الجديدة للجماعات المحلية، من خلال إصدار النصوص القانونية المنظمة لصلاحياتها، والتي لا تتناقض مع الفلسفة القانونية لدستور سنة 2022 ، مبيّنا أنّ مجلة الجماعات المحلية تطرقت إلى البلدية والجهة والإقليم دون المجلس المحلي، وتمت صياغتها وفق فلفسة قانونية تتماشى مع دستور سنة 2014 وتتناقض مع دستور 2022، وفق تقديره. لا يمكن الاستناد إلى قانون سنة 1994:من جهة أخرى، اعتبر عبيد، أنّه لا يمكن تطبيق القانون عدد 87 المؤرخ في 26 جويلية 1994 المتعلق بإحداث مجالس محلية للتنمية، على المجالس المحلية القادمة نظرا الى حجم الاختلافات، وانتماء كل هيكل الى بيئة قانونية ومؤسساتية وسياسية، مضيفا أنّه لا يمكن الإستناد الى هذا القانون لأنه ينتمي الى خانة “القوانين العادية”، في حين نص دستور 2022 في فصله 75 على ان النصوص المتعلقة بالمجالس المحلية تأخذ شكل “القوانين الأساسية”. كما أوضح أن الفصل الأول من قانون سنة 1994، ينص على أنّ المجلس المحلي للتنمية المحدث بكل معتمدية هو هيكل إستشاري يرأسه المعتمد، اي ينتمي الى التنظيم اللامحوري الترابي، في حين انّ المجالس المحلية القادمة هي صنف من أصناف الجماعات المحلية، وهي منتخبة ولا علاقة هيكلية بينها وبين المعتمد، وتنتمي الى التنظيم اللامركزي الترابي. وشدد على أنّه لا يمكن الإستناد إلى قانون سنة 1994 بالنظر إلى اختلاف تركيبة المجالس، حيث ينص الفصل 2 من هذا القانون على أن المجلس المحلي للتنمية يتركّب من رؤساء البلديات أو رؤساء الدوائر البلدية بالمعتمدية وعمد المناطق الترابية بالمعتمدية وممثلين عن المصالح الجهوية الراجعة بالنظر الى الادارات المدنية التابعة للدولة والمؤسسات العمومية بدائرة المعتمدية، في حين أنّ التركيبة الجديدة للمجالس المحلية تتكوّن من شق منتخب بطريقة مباشرة من قبل الناخبين المحليين في إطار دوائر انتخابية ضيقة تقوم على العمادة، وآخر يتكون من موظفين عموميين معيّنين من طرف الوزراء ممثلين في مديري الإدارات المحلية بالمعتمدية.وتطرق عبيد أيضا، الى اختلاف طبيعة صلاحيات المجالس التي نص عليها قانون سنة 1994 ، وبين صلاحيات المجالس المحلية الجديدة، حيث تتميز صلاحيات المجالس المحلية للتنمية بطابعها الإستشاري، الذي يتلاءم مع طبيعة الهيكل الإستشاري الذي يرأسه المعتمد ويخضع تبعا لذلك إلى سلطة الوالي، بينما لا يمثّل المجلس المحلّي القادم هيكلا تحت إشراف الوالي، بل هي جماعة محلية تتمتع بالحرية في التداول وأخذ القرارات، وفق توضيحه. المنصري: لا يوجد فراغ تشريعيوكان الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات محمّد التليلي المنصري، أكد في تصريح ل (وات) مساء الأربعاء الفارط، إثر الندوة الصحفيّة التي عقدتها هيئة الانتخابات بقصر الرياضة بالمنزه، للإعلان عن النتائج الأوّلية لانتخابات المجالس المحليّة، ضرورة أن يصدر مجلس نواب الشعب قانونا أساسيا ينظّم صلاحيات المجالس المحليّة. وبين أنّه لا يوجد فراغ تشريعي نظرا لوجود القانون عدد 87 المؤرخ في 26 جويلية 1994 المتعلق بإحداث مجالس محلية للتنمية، وكذلك القانون الأساسي عدد 29 المؤرخ في 9 ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية، مؤكدا أنّهما مازالا نافذين الى حدّ الآن ولم يقع إلغاؤهما او تعديلهما.
#يوسف #عبيد #لا #بد #من #نص #قانوني #جديد #يحدد #صلاحيات #المجالس #المحلية
تابعوا Tunisactus على Google News